حماية المعاق جنينا وبالغا دراسة فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الملک سعود

المستخلص

يهدف هذا البحث في إلقاء الضوء على تعريف المعاق وأحکامه الفقهية، والمعاق:" هو حالة الحرمان الناتجة عن العاهة أو العجز، والتي تحد من أداء الفرد للقيام بدور يعدّ طبيعيا، بالنسبة للفئة العمرية، أو جنس، أو العوامل الاجتماعية، والثقافة للفرد". والإعاقة من أعظم صور الابتلاء، فهي أحد أسباب قرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيکون ذلک خيراً له، وربما عوضه الله مَلَکات أخرى خيراً مما فقدها، وربما کانت حافزاً له على العلم والتفوق، والبحث الذي بين أيدينا يکشف عن أحکام التعامل مع المعاق في نفسه وما دونها عمومًا، منذ وجوده في بطن أمه إلى صيرورته إنسانا، فيؤصل لها، ويضع القواعد الحاکم عليها، غير متجاهل للاستثناءات التي ترد عليها، خاصا تعقيم المعاق، بمنعه من الإنجاب ذکرا کان بالخصاء، أو أنثى باستئصال رحمها أو ما يقوم مقامهما.
ومحاور البحث تدور حول حکم الاعتداء على المعاق جنينًا ومولودًا، ولا يستثني الحکم طبيبًا ولا غيره، فلو قام شخص بإنهاء حياة مولود من ذوي الاحتياجات الخاصة، بفعل إيجابي، کحقنه بمادة مميتة، أو خنقه، أو قتله بأيّ وسيلة کانت، عدّ قتلا عمدا تتوفر فيه جميع أرکان الجريمة. وحکم الاعتداء على ما دون نفس المعاق. وتبرع المعاق بأعضائه، والاستفادة من أعضاء الميؤوس من حياته.

الكلمات الرئيسية