الجوانب الإنسانية في آيات الطلاق دراسة تفسيرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الأزهر

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى إظهار يسر الإسلام في نظرته للعلاقات الأسرية، وبخاصة في جانب الطلاق الذي تنفصم معه عرى الزوجية، وبيان رحمة الله تعالى بالإنسان في هذا التشريع، ووضع أيدينا على بعض النواحي الفکرية والتربوية والإنسانية إذ غالب الدراسات في هذا الموضوع قد اهتمت بالجانب الفقهي فقط.
وقد جاء البحث في تمهيد وبابين وخاتمة.
أما ( التمهيد ) : فهو عن بعض أسرار أحکام وحِکَم الطلاق، وأما ( الباب الأول ) : فهو عن مظاهر اليسر أثناء إيقاع الطلاق، وتناولت فيه سر کون الطلاق بيد الزوج، ومنع التعدي في استعمال حق الطلاق، ومراعاة الحالات الخاصة، والإشهاد على الطلاق، وعدد الطلقات، وعدم نسيان الفضل. وأما ( الباب الثاني ) : فتناولت فيه مظاهر اليسر بعد إيقاع الطلاق، وفيه بينت جبر الخواطر بالآثار الشرعية والمالية للطلاق. وفي الخاتمة أثبت أهم النتائج التي توصلت إليها، وکان من أبرزها: أن أحکام الطلاق من الأحکام والتکاليف الشرعية التي تبدو فيها مظاهر التيسير والعدل واضحة جلية، حيث نظر الإسلام فيها نظرة شمولية تراعي القلب والمنطق والواقع، وتراعي حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، وأنه على الرغم من أن الإسلام قد جعل الطلاقَ بيد الرجل، فقد أنصف المرأةَ ولم يترک حقوقها في هذا المجال، ولم يجعلها فريسة في يد زوج يلحقها الضرُّ بعشرته ويأبى فراقها، بل أتاح للمرأة الفراق إذا جعل الزوج أمر طلاقها بيدها، وأباح لها فسخ عقد النکاح وجعل للقاضي طلاقها عليه إذا ثبتت موجبات هذا، کما إذا ظهر لها أن الزوج مريض بمرض لا يمکن الإقامة معه بلا ضرر، أو غاب الزوج طويلا، أو ظلمها زوجها، أو کان ناشزا وتعذر الإصلاح، وللمرأة أيضًا الخلع؛ تخلُّصًا من رجل کرهته؛ لظهور عيوب خِلقية أو خُلقية لها منه، فتملک نفسها بما تبذله للرجل من عطاء، وليس للمخالع أن يراجعها في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وهکذا يراعي الإسلامُ المرأة ويراعي مشاعرها ويحافظ على حقوقها.

الكلمات الرئيسية